المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٥
[ ٣٣٧٦ ] السابعة : يجوز أن يؤجّر داره ـ مثلاً ـ إلى سنة باُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة [١] ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق حيث لم يستوجب خللاً فيما يراد منه من قصد النيابة فلا ضير فيه ولا يقدح في الصحّة عن زيد واستحقاق الاُجرة .
واُخرى : يتعلّق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان أ نّه عمرو بحيث أخذ تمام الموضوع في مقام اللحاظ المعبّر عنه في المتن بكونه على وجه التقييد ، غير أنّ الباعث على هذا الإقدام والداعي لهذه النيابة تخيّل كونه مورداً للإجارة فبان عدمه ، فكان ذلك من باب التخلّف في الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق كما في الصورة الاُولى .
ولا ريب هنا في أنّ ما كان مورداً للإجارة لم يؤت به وما اُتي به لم يكن مورداً للإجارة فلم تفرغ ذمّة زيد .
نعم ، تفرغ ذمّة عمرو لو كانت مشغولة ، لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداع مخالف للواقع ، غير أ نّه لا يستحقّ الاُجرة من تركته ، لكونه بمثابة التبرّع كما أفاده (قدس سره) .
وأمّا بالنسبة إلى الاُجرة المسمّاة فيجري فيه الخلاف المتقدّم من الانفساخ أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ باُجرة المثل عوضاً عن العمل المستأجر عليه لدى تعذّره ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني .
[١] لا إشكال في صحّة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالك كصحّة عزل