المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٥
٢ ـ ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كان علي (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً" [١] .
٣ ـ وصحيحة جعفر بن عثمان ـ وهو الرواسي الثقة ـ قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) "فقال : أتتهمه ؟ " قلت : لا "قال : فلا تضمنه" [٢] .
٤ ـ ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه "قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن" [٣] . ومن البيّن أنّ المراد هو التلف ، وإلاّ فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره .
دلّت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون .
وتؤيّدها رواية خالد بن الحجّاج ـ كما في الكافي ـ أو الحجّال ـ كما في التهذيب ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الملاّح اُحمّله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص "قال : إن كان مأموناً فلا تضمنه" [٤] .
غير أنّ السند ضعيف ، فإنّ خالد بن الحجّال لا وجود له في كتب الرجال ، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظنّ أ نّه تحريف ، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط: خالد بن الحجّاج ، ولكنّه لم يوثّق ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٩ : ١٤٥ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٢ .
[٢] الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٦ .
[٣] الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٧ .
[٤] الوسائل ١٩ : ١٤٩ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٧