المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٤
زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه "فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة" [١] .
٥ ـ وصحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص "قال : هو ضامن" إلخ [٢] ، ونحوها غيرها .
ومن الطائفة الثانية :
١ ـ معتبرة يونس ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ "قال : لا يصلح إلاّ أن يضمنوا" إلخ [٣] .
وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصحّ ، لوجوده في تفسير علي ابن إبراهيم ، وقد دلّت على عدم تضمين العامل إلاّ أن يشترط عليه الضمان في العقد .
٢ ـ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار "فقال : ليس يضمنان" [٤] .
ومن الطائفة الثالثة :
١ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً" [٥] ، دلّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٩ : ١٤٨ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١ .
[٢] الوسائل ١٩ : ١٤٩ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٢ .
[٣] الوسائل ١٩ : ١٤٤ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٩ .
[٤] الوسائل ١٩ : ١٤٥ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٤ .
[٥] الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٤