المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦
وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلو كان الموكّل شاكّاً في بيع الوكيل فباع ماله على تقدير عدم خروجه عن ملكه ببيع الوكيل صحّ فيما لو انكشف عدم البيع .
ثانيهما : من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود وإن حصل المعلّق عليه خارجاً .
ويندفع بأنّ مورد الإجماع إنّما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد أو الإيقاع كنزول المطر والقدوم من السفر ، أمّا التعليق على ما يتوقّف عليه العقد سواء علّق أم لم يعلّق ـ كقوله : بعتك هذا إن كان ملكي ، أو أنت طالق إن كنت زوجتي ـ فلا يكون مثله قادحاً .
والمقام من هذا القبيل ، لما عرفت من دخل القدرة على التسليم في تحقّق الملكيّة ، فمرجع التعليق في المقام إلى قوله : آجرتك إن كانت المنفعة ملكاً لي ، فلا يضرّ مثل هذا التعليق .
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الدخيل في الصحّة إنّما هو واقع القدرة على التسليم لا إحرازها ، فلا مانع من الإجارة في صورة الشكّ لو صادفت حصول القدرة خارجاً .
[١] نظراً إلى اختصاص دليل الكفاية ـ وهو موثّق سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله "قال : لا يصح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه" [١] ـ بالبيع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٧ : ٣٥٣ / أبواب عقد البيع ب ١١ ح ٢