المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٠
من حيث العين المستأجرة ومن حيث مدّة الإجارة ، فلو تعلّقت بأبعاض تلك العين من الثلث أو الربع بنفس الاُجرة أو أكثر أو بتمام العين في بعض المدّة كذلك فالنصوص المانعة ساكتة عن التعرّض لحكم ذلك بعد خروجه عن موردها ، ومن المعلوم أنّ الانحلال خلاف المتفاهم العرفي في أمثال المقام كما لا يخفى . إذن فلا مناص من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة .
ومقتضاها وإن كان هو الجواز حتى بالأكثر عملاً بإطلاقات صحّة الإجارة، إلاّ أنّ الأولويّة القطعيّة تمنعنا عن الالتزام به ، ضرورة أنّ إيجار تمام العين بأكثر من الاُجرة لو كان ممنوعاً بصريح تلك النصوص فإيجار بعضها بالأكثر بطريق أولى .
ولكن مورد الأولويّة إنّما هو الإيجار بالأكثر ، وأمّا بمماثل الاُجرة فضلاً عن الأقلّ ، وكذا إيجار تمام العين في بعض المدّة بالمماثل ، فلا أولويّة ، وقد عرفت سكوت النصوص المزبورة وعدم التعرّض لها ، فلا مانع إذن من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من الجواز .
إذن فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار يجوز له أن يؤجّر نصفها أو ثلثها بنفس المائة ، كما يجوز أن يؤجّر تمامها بها في ستّة أشهر .
وقد نطق بمضمون ما تقتضيه القاعدة صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال: لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس" إلخ [١] ، ونحوها معتبرة أبي الربيع الشامي على رواية الصدوق [٢] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٩ : ١٢٩ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٣ .
[٢] الوسائل ١٩ : ١٢٥ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ٣ ، الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٨