المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣
وأمّا إن وقعت على كلّي وعين في فرد وتسلّمه فالأقوى أ نّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم ، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الاُجرة المسمّاة ([١]) وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لاُجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجّر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّ الظاهر من صدر العبارة أ نّه (قدس سره) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة ، حيث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت .
والظاهر من الذيل ـ أعني قوله (قدس سره) : نعم ، مع عدم تعيين الوقت ، إلخ ـ الاختصاص بالكلّي وعدم الجريان في العين الشخصيّة . والحاصل : أ نّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله (قدس سره) : نعم ، هل هو عن خصوص الكلّي، أو الأعمّ منه ومن الشخصي ؟
وعلى كلّ تقدير ، فإن أراد (قدس سره) أ نّه مع عدم تعيين الوقت ومضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية ولا يستحقّ الاُجرة المسمّاة .
فهذا ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها وكان باذلاً نفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل الظاهر استقرارها ، وقد التزم (قدس سره) باستقرارها في العين الشخصيّة إذ لا فرق بين الشخصيّة والكلّيّة بعد ما كان التعيين بيد المؤجّر