الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٣ - المسألة (الأولى) حقيقة الغسل
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مروان [١]: «يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قلت: و كيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [٢]: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء.».
و التقريب في هذين الخبرين الأخيرين انه لو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه و بين المسح المقابل له بظاهر الآية.
و يؤيده أيضا ما اشتملت عليه اخبار الوضوء البياني من الصب و الإفاضة و الإسدال و الغرفة لكل عضو.
و يدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة: منها-
قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [٣]: «انما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و ان المؤمن لا ينجسه شيء. إنما يكفيه مثل الدهن».
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم [٤]: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك».
و قوله في صحيحة زرارة [٥]: «. إذا مس جلدك الماء فحسبك.».
و قوله في الغسل [٦]: «و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته».
و قوله في الغسل و الوضوء [٧]: «يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٢٥- من أبواب الوضوء.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٢٥- من أبواب الوضوء.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٥٢- من أبواب الوضوء.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٥٢- من أبواب الوضوء.
[٦] المروي في الوسائل في الباب- ٢٦- من أبواب الجنابة.
[٧] المروية في الوسائل في الباب- ٥٢- من أبواب الوضوء.