الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - المواضع التي يكره التخلي فيها
الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كان أصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هو تساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع في المكروهات
و (منها)
[المواضع التي يكره التخلي فيها]
- التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال، و أفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي في الكافي [١] قال: «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال:
تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.
فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور».
و في مرفوعة علي المتقدمة [٢]- في مسألة الاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمر باجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال.
و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [٣]: «قال نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».
و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال،
[١] ج ١ ص ٦ و في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب أحكام الخلوة.
[٢] في الصحيفة ٣٩.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب أحكام الخلوة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب أحكام الخلوة.