الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٧ - الكلام
و (منها)-
الكلام
- على المشهور- إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. و قال في الفقيه [١]: «لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ذلك» و يدل على النهي عن ذلك
رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام) [٢] قال:
«نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ».
و روى الصدوق في الفقيه [٣] مرسلا
و في العلل مسندا عن أبي بصير قال:
«قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة».
و استثني من ذلك ذكر اللّٰه تعالى و تحميده و قراءة آية الكرسي و حكاية الأذان.
و يدل على الأول
صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤] قال:
«مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى (عليه السلام) سأل ربه فقال: الهي انه يأتي علي مجالس أعزك و أجلك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى ان ذكري حسن على كل حال».
و بمضمونها أخبار أخر أيضا.
و على الثاني
ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد [٥] عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على الخلاء فليحمد اللّٰه في نفسه».
[١] ج ١ ص ٢١.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٦- من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] ج ١ ص ٢١ و في العلل ص ١٠٤ و في الوسائل في الباب- ٦- من أبواب أحكام الخلوة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٧- من أبواب أحكام الخلوة و في الباب- ١- من أبواب الذكر.
[٥] في الصحيفة ٣٦ و في الوسائل في الباب- ٧- من أبواب أحكام الخلوة.