الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٢ - ذكر الحائض
و لصلاة العشاء،
لرواية أبي قتادة عن الرضا (عليه السلام) [١] قال: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه».
و (منها)-
ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى و لما يغتسل
، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي أخرى توضأ».
و (منها)-
ذكر الحائض
على المشهور، و نقل في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب، و هو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه، حيث نقل ذلك [٣] عن أبيه في رسالته اليه بما لفظه: «و قال أبي في رسالته الي: اعلم الى ان قال: يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبلة القبلة» فإن نقله ذلك و جموده عليه يدل على اختياره.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤] و فيها «و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّٰه. الحديث».
و حسنة زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] و فيها «ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة. الحديث».
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الوضوء.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١٥٤- من مقدمات النكاح و آدابه. و لا يخفى ان هذه المرسلة- كما في المتن و في التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ و في الوافي ج ١٢ ص ١٠٧- هي مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران التميمي، و لكن في الوسائل ذكر عثمان بن عيسى بدل ابن أبي نجران.
[٣] ج ١ ص ٥٠.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١٤- من أبواب الوضوء. و في الباب- ٤٠- من أبواب الحيض.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٤٠- من أبواب الحيض.