الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في الوضوء
٢ ص
(٣)
المطلب الأول في الأسباب
٢ ص
(٤)
الفصل الأول في آداب الخلوة
٢ ص
(٥)
المورد الأول في الآداب الواجبة
٢ ص
(٦)
، وجوب ستر العورة
٢ ص
(٧)
وجوب الاستنجاء من البول بالماء
٧ ص
(٨)
تنبيهات
١٠ ص
(٩)
(الأول) تنجيس المتنجس
١٠ ص
(١٠)
(الثاني) أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول
١٧ ص
(١١)
(الثالث) المراد بالمثلين الغسلة الواحدة أو الغسلتان
١٩ ص
(١٢)
(الرابع) هل يعتبر الانفصال الحقيقي على تقدير التعدد؟
٢٠ ص
(١٣)
(الخامس) هل يجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهير من البول؟
٢٠ ص
(١٤)
(السادس) هل يجب الدلك في الاستنجاء من البول؟
٢١ ص
(١٥)
(السابع)- هل يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة
٢٢ ص
(١٦)
(الثامن) من صلى ناسيا للاستنجاء
٢٢ ص
(١٧)
الاستنجاء من الغائط
٢٦ ص
(١٨)
(الأول) تعين الماء في غسل مخرج الغائط مع التعدي
٢٦ ص
(١٩)
(الثاني) وجوب غسل الجميع بالماء مع التعدي
٢٨ ص
(٢٠)
(الثالث) عدم وجوب غسل باطن المخرج
٢٨ ص
(٢١)
(الرابع) هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرج الغائط
٢٨ ص
(٢٢)
(الخامس) تحديد آلة الاستنجاء
٢٩ ص
(٢٣)
(السادس) شروط آلة الاستنجاء
٣١ ص
(٢٤)
(السابع) إجزاء الأحجار و نحوها في غسل مخرج الغائط مع عدم التعدي
٣٢ ص
(٢٥)
(الثامن) وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها
٣٤ ص
(٢٦)
(التاسع) هل يجزئ ذو الجهات الثلاث
٣٥ ص
(٢٧)
(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، أم يجزئ التوزيع
٣٧ ص
(٢٨)
المورد الثاني في المحرمات
٣٨ ص
(٢٩)
استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط
٣٨ ص
(٣٠)
فوائد
٤١ ص
(٣١)
(الأولى) تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن أو العورة
٤١ ص
(٣٢)
(الثانية) لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم
٤١ ص
(٣٣)
(الثالثة) التشريق و التغريب بالبول و الغائط
٤١ ص
(٣٤)
(الرابعة) اشتباه القبلة
٤٢ ص
(٣٥)
ما يحرم الاستنجاء به
٤٢ ص
(٣٦)
علة التحريم
٤٣ ص
(٣٧)
وجوب إكرام التربة المشرفة و حرمة إهانتها
٤٥ ص
(٣٨)
هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به؟
٤٦ ص
(٣٩)
(فرع) هل يحرم تنجيس العظم و الروث؟
٤٨ ص
(٤٠)
المورد الثالث في المستحبات
٥٠ ص
(٤١)
ستر البدن كملا في الغائط
٥٠ ص
(٤٢)
ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياط في التوقي عنه
٥٠ ص
(٤٣)
التسمية و الدعاء
٥٠ ص
(٤٤)
التقنع
٥٢ ص
(٤٥)
تغطية الرأس
٥٣ ص
(٤٦)
تقديم الرجل اليسرى في الدخول و اليمنى في الخروج
٥٣ ص
(٤٧)
مسح البطن بعد الخروج
٥٣ ص
(٤٨)
التسمية عند التكشف للبول
٥٤ ص
(٤٩)
ان لا يقطع في الاستجمار إلا على وتر
٥٤ ص
(٥٠)
الاستبراء
٥٤ ص
(٥١)
تنبيهات
٥٨ ص
(٥٢)
(الأول) هل يختص الاستبراء بالرجل؟
٥٨ ص
(٥٣)
(الثاني) البلل المشتبه
٥٨ ص
(٥٤)
(الثالث) هل يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء؟
٦٢ ص
(٥٥)
(الرابع) كلام المجلسي في حسنة محمد بن مسلم
٦٣ ص
(٥٦)
تعجيل الاستنجاء
٦٤ ص
(٥٧)
أن يكفي على يده قبل إدخالها الإناء
٦٥ ص
(٥٨)
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل
٦٥ ص
(٥٩)
اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار
٦٥ ص
(٦٠)
الاعتماد على اليسرى
٦٨ ص
(٦١)
إعداد الأحجار
٦٨ ص
(٦٢)
المورد الرابع في المكروهات
٦٩ ص
(٦٣)
المواضع التي يكره التخلي فيها
٦٩ ص
(٦٤)
كلام حول الأشجار المثمرة
٧٠ ص
(٦٥)
استقبال جرم الشمس و القمر
٧٣ ص
(٦٦)
استقبال الريح و استدبارها
٧٥ ص
(٦٧)
السواك
٧٥ ص
(٦٨)
طول الجلوس على الخلاء
٧٥ ص
(٦٩)
استصحاب خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى أو شيء من القرآن
٧٦ ص
(٧٠)
استصحاب دراهم بيض غير مصرورة
٧٦ ص
(٧١)
الكلام
٧٧ ص
(٧٢)
الاستنجاء باليمين
٧٩ ص
(٧٣)
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه
٧٩ ص
(٧٤)
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم فصه من حجر زمزم
٨٣ ص
(٧٥)
التخلي على القبور و بينها
٨٣ ص
(٧٦)
مس الذكر باليمين وقت البول
٨٤ ص
(٧٧)
البول قائما
٨٤ ص
(٧٨)
البول مطمحا به
٨٤ ص
(٧٩)
البول في الماء جاريا و راكدا
٨٤ ص
(٨٠)
الأكل
٨٥ ص
(٨١)
مباشرة الحرة ذلك من زوجها
٨٦ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في الأسباب
٨٦ ص
(٨٣)
(الأول) انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الريح
٨٦ ص
(٨٤)
تنبيهات
٩٢ ص
(٨٥)
(الأول)
٩٢ ص
(٨٦)
(الثاني)
٩٢ ص
(٨٧)
(الثالث)
٩٢ ص
(٨٨)
(الرابع)
٩٣ ص
(٨٩)
(الخامس)
٩٤ ص
(٩٠)
(البحث الثاني) انتقاض الوضوء بالنوم
٩٤ ص
(٩١)
فوائد
٩٩ ص
(٩٢)
(الأولى)
٩٩ ص
(٩٣)
(الثانية)
١٠١ ص
(٩٤)
(الثالثة)
١٠٢ ص
(٩٥)
(الرابعة)
١٠٤ ص
(٩٦)
(البحث الثالث) الموارد التي يشك في أنها تنقض الوضوء
١٠٧ ص
(٩٧)
المذي
١٠٧ ص
(٩٨)
تذنيب أقسام البلل الخارج من الإحليل
١١٧ ص
(٩٩)
فذلكة الفرق بين السبب و الموجب و الناقض
١١٩ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني في الغاية
١٢٠ ص
(١٠١)
المقصد الأول في الغاية الواجبة
١٢٠ ص
(١٠٢)
(المسألة الأولى) وجوب الوضوء للصلاة الواجبة
١٢٠ ص
(١٠٣)
(المسألة الثانية) وجوب الوضوء للطواف الواجب
١٢٢ ص
(١٠٤)
(المسألة الثالثة) حرمة مس المصحف على المحدث
١٢٢ ص
(١٠٥)
فروع
١٢٤ ص
(١٠٦)
(المسألة الرابعة) وجوب الوضوء غيري لا نفسي
١٢٦ ص
(١٠٧)
المقصد الثاني في الغاية المستحبة
١٣٥ ص
(١٠٨)
الصلاة المستحبة
١٣٥ ص
(١٠٩)
الطواف المستحب
١٣٦ ص
(١١٠)
دخول المساجد
١٣٦ ص
(١١١)
قراءة القرآن
١٣٧ ص
(١١٢)
مسه و حمله
١٣٧ ص
(١١٣)
النوم
١٣٧ ص
(١١٤)
نوم الجنب
١٣٨ ص
(١١٥)
صلاة الجنازة
١٣٨ ص
(١١٦)
السعي في حاجة
١٣٨ ص
(١١٧)
الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل
١٣٩ ص
(١١٨)
غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل
١٣٩ ص
(١١٩)
المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل
١٣٩ ص
(١٢٠)
التأهب لصلاة الفريضة
١٤٠ ص
(١٢١)
جماع الحامل
١٤٠ ص
(١٢٢)
ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج
١٤٠ ص
(١٢٣)
الدخول من سفر
١٤٠ ص
(١٢٤)
لمن أراد ان يدخل الميت قبره
١٤١ ص
(١٢٥)
الكون على الطهارة
١٤١ ص
(١٢٦)
التجديد
١٤١ ص
(١٢٧)
ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى و لما يغتسل
١٤٢ ص
(١٢٨)
ذكر الحائض
١٤٢ ص
(١٢٩)
وضوء الميت مضافا إلى غسله
١٤٤ ص
(١٣٠)
كتابة القرآن
١٤٤ ص
(١٣١)
فائدتان
١٤٦ ص
(١٣٢)
(الأولى) تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة
١٤٦ ص
(١٣٣)
(الثانية)
١٤٧ ص
(١٣٤)
المطلب الثالث في الكيفية
١٤٧ ص
(١٣٥)
الفصل الأول في المندوب
١٤٧ ص
(١٣٦)
وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين
١٤٧ ص
(١٣٧)
غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء
١٤٨ ص
(١٣٨)
التسمية و الدعاء عند وضع اليد في الماء
١٥٠ ص
(١٣٩)
التسمية على الوضوء
١٥١ ص
(١٤٠)
الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة
١٥٤ ص
(١٤١)
السواك
١٥٤ ص
(١٤٢)
المضمضة و الاستنشاق
١٥٦ ص
(١٤٣)
فائدة
١٦٢ ص
(١٤٤)
الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
١٦٢ ص
(١٤٥)
كون الوضوء بمد
١٦٢ ص
(١٤٦)
ان يبدأ الرجل في غسل ذراعيه في الوضوء بظاهرهما و المرأة بباطنهما
١٦٤ ص
(١٤٧)
فتح العينين عند الوضوء
١٦٥ ص
(١٤٨)
صفق الوجه بالماء
١٦٦ ص
(١٤٩)
الدعاء على كل من أفعال الوضوء
١٦٧ ص
(١٥٠)
تتمة
١٦٩ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في كيفية الوضوء الواجبة
١٧٠ ص
(١٥٢)
الركن الأول- النية
١٧٠ ص
(١٥٣)
(المقام الأول) وجوب النية
١٧٠ ص
(١٥٤)
(المقام الثاني) محل النية
١٧٣ ص
(١٥٥)
(المقام الثالث) اعتبار الخلوص في النية
١٧٧ ص
(١٥٦)
(المقام الرابع) بطلان العبادة بقصد الرياء و السمعة
١٨٠ ص
(١٥٧)
(المقام الخامس) عدم اعتبار أزيد من تعيين الفعل و قصد القربة في النية
١٨٣ ص
(١٥٨)
(المقام السادس) هل يجوز تقديم النية؟
١٨٤ ص
(١٥٩)
(المقام السابع) وجوب استدامة النية إلى الفراغ
١٨٥ ص
(١٦٠)
(المقام الثامن) حكم الضميمة في النية
١٨٨ ص
(١٦١)
(المقام التاسع) قصد الندب بواجبات العبادة و بالعكس
١٩٠ ص
(١٦٢)
(المقام العاشر) الوضوء الذي يصح الدخول به في الفريضة
١٩٤ ص
(١٦٣)
(المقام الحادي عشر) تداخل الأغسال
١٩٦ ص
(١٦٤)
الصورة (الاولى)- ان تكون كلها واجبة
١٩٨ ص
(١٦٥)
(الصورة الثانية)- ان يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا
١٩٩ ص
(١٦٦)
(الصورة الثالثة)- ان تكون كلها مستحبة
١٩٩ ص
(١٦٧)
(المقام الثاني عشر) مواضع العدول
٢٠٦ ص
(١٦٨)
الموضع الأول إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر سابقة
٢٠٧ ص
(١٦٩)
(الموضع الثاني) العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس
٢٠٧ ص
(١٧٠)
(الموضع الثالث)- و هو العدول من الائتمام إلى الانفراد و بالعكس
٢٠٩ ص
(١٧١)
العدول من الائتمام إلى الانفراد
٢٠٩ ص
(١٧٢)
(الصورة الثانية)- العدول من الانفراد إلى الائتمام
٢١١ ص
(١٧٣)
(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمام إلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر
٢١٢ ص
(١٧٤)
(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلى النفل
٢١٤ ص
(١٧٥)
(الموضع السادس)- النقل من النفل إلى النفل
٢١٥ ص
(١٧٦)
(المقام الثالث عشر) الشك في النية
٢١٥ ص
(١٧٧)
(المقام الرابع عشر) حكم الوضوء مع عدم نية فعل الصلاة بعده
٢١٨ ص
(١٧٨)
(المقام الخامس عشر) الفارق بين رفع الحدث و إزالة الخبث في وجوب النية و عدمه
٢١٩ ص
(١٧٩)
الركن الثاني- غسل الوجه
٢٢٢ ص
(١٨٠)
المسألة (الأولى) حقيقة الغسل
٢٢٢ ص
(١٨١)
(المسألة الثانية) ما يجب غسله من الوجه
٢٢٦ ص
(١٨٢)
(المسألة الثالثة) وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه
٢٣٠ ص
(١٨٣)
فائدة كلام صاحب المدارك في المقام
٢٣٦ ص
(١٨٤)
(المسألة الرابعة) هل يجب تخليل اللحية الخفيفة
٢٣٨ ص
(١٨٥)
الركن الثالث- غسل اليدين
٢٤٠ ص
(١٨٦)
(الأول) وجوب الابتداء بالمرفق
٢٤٠ ص
(١٨٧)
(الثاني) هل المرفق داخل في الحد
٢٤٢ ص
(١٨٨)
(الثالث) حكم مقطوع اليد
٢٤٤ ص
(١٨٩)
(الرابع) حكم ما تحت المرفق و ما فوق المرفق
٢٤٧ ص
(١٩٠)
(الخامس) وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول
٢٤٨ ص
(١٩١)
(السادس) هل يجب إزالة ما تحت الأظفار من الوسخ
٢٥٠ ص
(١٩٢)
الركن الرابع- مسح الرأس
٢٥٢ ص
(١٩٣)
(الأول)- اختصاص المسح بمقدم الرأس
٢٥٢ ص
(١٩٤)
(الثاني) المقدار الواجب من مسح الرأس
٢٦٣ ص
(١٩٥)
(الثالث) المقدار المشروع من الزائد على الواجب
٢٧٠ ص
(١٩٦)
(الرابع) كيفية مسح المرأة من حيث وضع الخمار و عدمه
٢٧٣ ص
(١٩٧)
(الخامس) هل يتصف الزائد على القدر المجزئ من الفرد الأكمل بالوجوب؟
٢٧٥ ص
(١٩٨)
(السادس) هل يجوز النكس في مسح الرأس؟
٢٧٩ ص
(١٩٩)
(السابع) وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٢٧٩ ص
(٢٠٠)
فائدة هل يختص أخذ البلة من الوجه بجفاف اليد
٢٨٧ ص
(٢٠١)
(الثامن) ما يمسح به وجوبا و استحبابا
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
الركن الخامس- مسح الرجلين
٢٨٨ ص
(٢٠٣)
(الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
(الثاني) هل يجب الاستيعاب طولا في مسح الرجلين؟
٢٩١ ص
(٢٠٥)
(الثالث) تعريف الكعب
٢٩٥ ص
(٢٠٦)
(الرابع) هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟
٣٠٦ ص
(٢٠٧)
(الخامس) تتمة البحث في وجوب المسح بالبلة
٣٠٧ ص
(٢٠٨)
(السادس) عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
(السابع) حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة
٣١٣ ص
(٢١٠)
(الثامن) تعين الغسل لو تأدت التقية به عوضا عن المسح على الخفين
٣١٥ ص
(٢١١)
(التاسع) هل يعتبر عدم المندوحة في العمل بالتقية؟
٣١٥ ص
(٢١٢)
(العاشر) هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقية؟
٣١٦ ص
(٢١٣)
(الحادي عشر) التكرار في المسح
٣١٨ ص
(٢١٤)
المطلب الرابع في الأحكام
٣١٩ ص
(٢١٥)
المسألة (الأولى) التثنية في الغسل
٣١٩ ص
(٢١٦)
(الأول) الأقوال في المسألة
٣١٩ ص
(٢١٧)
(الثاني) الأخبار الواردة في المسألة
٣٢٣ ص
(٢١٨)
وجوه الجمع بين الأخبار المذكورة
٣٢٨ ص
(٢١٩)
(الثالث) هل يجري الخلاف في الغسلة الثانية؟
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
(الرابع) الغسلة الثالثة
٣٤٥ ص
(٢٢١)
(الخامس) حكم الوضوء على تقدير حرمة الغسلة الثالثة
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
(المسألة الثانية) معنى الموالاة في الوضوء و حكمها
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
تنبيهات
٣٥٦ ص
(٢٢٤)
(الأول) ما هو المبطل على القول بمراعاة الجفاف
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
(الثاني) المعتبر هو الجفاف الفعلي أو التقديري
٣٥٦ ص
(٢٢٦)
(الثالث) الوظيفة عند تعذر الموالاة
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
(المسألة الثالثة) وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء
٣٥٧ ص
(٢٢٨)
(الأولى) انعقاد الإجماع على وجوب الترتيب
٣٥٧ ص
(٢٢٩)
(الثانية) هل يجب الترتيب بين الرجلين؟
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
(الثالثة) الوظيفة عند مخالفة الترتيب
٣٦٠ ص
(٢٣١)
(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة مع الإمكان
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
(المسألة الخامسة) لا يجوز الغسل مكان المسح و لا العكس
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
(المسألة السادسة) حكم الإخلال بالترتيب
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
(المسألة السابعة) الوضوء بالماء النجس
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
(المسألة الثامنة) الوضوء بالماء المغصوب
٣٧٥ ص
(٢٣٦)
(المسألة التاسعة) هل يكفي ماء واحد لإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟
٣٧٧ ص
(٢٣٧)
(المسألة العاشرة) هل تعتبر الإباحة في مكان الوضوء؟
٣٧٧ ص
(٢٣٨)
(المسألة الحادية عشرة) حكم ذي الجبيرة
٣٧٧ ص
(٢٣٩)
(الأول) هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها
٣٨١ ص
(٢٤٠)
(الثاني) حكم القروح و الجروح الخالية من الجبيرة
٣٨٣ ص
(٢٤١)
(الثالث) هل يجب التخليل في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع المسح؟
٣٨٣ ص
(٢٤٢)
(الرابع) تحقيق حول موثقة عمار الواردة في من انقطع ظفره
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
(الخامس) كلام في مفاد موثقة عمار الواردة في من انكسر ساعده
٣٨٥ ص
(٢٤٤)
(السادس) هل يجب الاستيعاب في المسح على الجبيرة؟
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
(السابع) الجمع بين الأخبار الآمرة بالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة
٣٨٦ ص
(٢٤٦)
(المسألة الثانية عشرة) حكم سلس البول و المبطون
٣٨٧ ص
(٢٤٧)
(المسألة الثالثة عشرة) الشك في أفعال الوضوء
٣٩١ ص
(٢٤٨)
(الأول) وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان المكلف على حال الوضوء
٣٩١ ص
(٢٤٩)
(الثاني) المراد بالحال التي يتلافى المشكوك فيه فيها
٣٩٣ ص
(٢٥٠)
(الثالث) اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و ما بعده
٣٩٤ ص
(٢٥١)
(الرابع) حكم كثير الشك
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
(الخامس) عدم الالتفات إلى ما شك فيه في مورده رخصة أو عزيمة؟
٣٩٦ ص
(٢٥٣)
(المسألة الرابعة عشرة) الشك في الطهارة مع يقين الحدث و عكسه
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
(الاولى) من خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء
٣٩٦ ص
(٢٥٥)
(الثانية) الإشكال في إمكان اجتماع اليقين و الشك و جوابه
٣٩٧ ص
(٢٥٦)
(الثالثة) هل الظن المقابل لليقين في حكم الشك؟
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
(المسألة الخامسة عشرة) اليقين بالطهارة و الحدث و الشك في المتأخر منهما
٤٠١ ص
(٢٥٨)
(المسألة السادسة عشرة) من صلى بعد وضوءين ثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما
٤٠٣ ص
(٢٥٩)
الصورة (الاولى)
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
(الصورة الثانية)
٤٠٤ ص
(٢٦١)
(الصورة الثالثة)
٤٠٧ ص
(٢٦٢)
(الصورة الرابعة)
٤٠٨ ص
(٢٦٣)
(المسألة السابعة عشرة) المياه التي يكره الوضوء بها
٤٠٨ ص
(٢٦٤)
تنبيهات
٤٠٩ ص
(٢٦٥)
(المسألة الثامنة عشرة) الوضوء في المسجد
٤١٢ ص
(٢٦٦)
(المسألة التاسعة عشرة) التمندل بعد الوضوء
٤١٣ ص
(٢٦٧)
فائدة الكراهة في العبادة
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٠ - (المسألة الثالثة) وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه

مردود (أولا)- بأن التخصيص بما ذكره لا دليل عليه.

و (ثانيا)- بان خروج بعض الافراد بدليل خاص لا يقدح في الدلالة على ما لا معارض له، فان ما تجاوز العارض خارج عن الوجه بالإجماع.

(المسألة الثالثة) [وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه]

- اختلف الأصحاب (نور اللّٰه مراقدهم) في وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه، فالمشهور الوجوب، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى جواز النكس، و اختاره جمع من المتأخرين و متأخريهم.

و يدل على المشهور

صحيحة زرارة [١] قال: «حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فدعى بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه. الحديث».

و فعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.

و أجيب بأنه من الجائز ان يكون ابتداؤه (عليه السلام) بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه، فان امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. و قوله-: «ان فعله إذا وقع بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه»- مسلم، الا انه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج إلى البيان، مع ان أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خالية من ذلك، هكذا ذكره السيد السند في مداركه، و تبعه فيه جمع ممن تأخر عنه.

و فيه نظر من وجوه: (الأول)- ان الأوامر و الأحكام القرآنية كلها إلا ما شذ لا تخلو من إطلاق أو عموم أو إجمال أو نسخ أو نحو ذلك، و قد استفاضت الأخبار عن أهل الذكر (صلوات اللّٰه عليهم) بالرجوع إليهم في ذلك و النهي عن القول فيه بغير توقيف منهم، و قد نقلنا شطرا وافرا من تلك الأخبار في كتاب الدرر النجفية، و أظهرنا ما في المسألة من الكنوز الخفية، و قد تقدمت الإشارة إلى شطر


[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.