الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣١ - (المسألة الثالثة) وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه
منها في المقدمة الثالثة [١] و حينئذ فإذا بينوا لنا شيئا من ذلك فالواجب قبوله و العمل عليه.
و مما يؤيد ذلك
صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [٢] قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي؟ فقال: ان اللّٰه عز و جل يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [٣]. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له انما قال اللّٰه عز و جل:
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ، و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال اللّٰه عز و جل في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [٤]. ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن اللّٰه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ذكره اللّٰه في كتابه. الحديث».
فإنه- كما ترى- صريح الدلالة في ان فعله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما ذكره اللّٰه تعالى في كتابه و ان كان غير صريح في الوجوب كنفي الجناح في الآيتين، صار موجبا لذلك، و ما نحن فيه كذلك.
و بالجملة فإنا لو خلينا و ظاهر الآية و لم يرد لنا عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) كيفية بيان لذلك، لكان الأمر كما ذهبوا اليه، و اما بعد ورود كيفية البيان فيجب الوقوف عليها و الأخذ بها.
و اعترض شيخنا البهائي (قدس سره) في حبله و أربعينه بأنه لو اقتضى البيان وجوب الابتداء بالأعلى للزم مثله في إمرار اليد، لوروده كذلك في مقام البيان.
و فيه ان صحيحة علي بن جعفر- [٥] الدالة على الوضوء بالمطر بمجرد تساقطه
[١] ج ١ ص ٢٧.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٢٢- من أبواب صلاة المسافر.
[٣] سورة النساء. الآية ١٠٢.
[٤] سورة البقرة. الآية ١٥٨.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٣٦- من أبواب الوضوء.