الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - البول في الماء جاريا و راكدا
و مثله رواه في الخصال [١] في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام)
و (منها)-
مس الذكر باليمين وقت البول
، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه [٢] مرسلا قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه».
و (منها)-
البول قائما
، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [٣] و غيرها أيضا، و في بعضها [٤] انه من الجفاء.
و (منها)-
البول مطمحا به
، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء».
و مثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) [٦].
و لا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.
و (منها)-
البول في الماء جاريا و راكدا
، و ان كان الأول أخف كراهة.
و ظاهر المفيد في المقنعة التحريم. و نقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.
و من الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٧]
و صحيحة الفضيل [٨] «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره ان يبول في الماء الراكد».
[١] في الصحيفة ٦٠ في الوسائل في الباب- ١٦- من أبواب أحكام الخلوة.
[٢] ج ١ ص ١٩ و في الوسائل في الباب- ١٢- من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] في الصحيفة ٨٣.
[٤] و هو مرسل الفقيه ج ١ ص ١٩ و في الوسائل في الباب- ٣٣- من أبواب أحكام الخلوة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٣٣- من أبواب أحكام الخلوة.
[٦] المروية في الوسائل في الباب- ٣٣- من أبواب أحكام الخلوة.
[٧] في الصحيفة ٨٣.
[٨] المروية في الوسائل في الباب- ٥- من أبواب الماء المطلق.