الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٩ - المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل
كقوله (عليه السلام) [١]: «من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في أخرى [٢] «من اعتم و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] «من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.
و (منها)-
الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل
. و (منها)-
غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل.
و يدل عليهما
حسنة شهاب بن عبد ربه [٤] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، أ يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و ان غسل ميتا ثم إني أهله توضأ ثم أتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما».
و (منها)-
المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل
، و هذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب.
و يدل عليه رواية الوشاء،
رواها الإربلي في كتاب كشف الغمة [٥] من كتاب
[١] في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب- ٢٦- من أبواب لباس المصلى.
[٢] و هي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب- ٢٦- من أبواب لباس المصلي.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٢٦- من أبواب لباس المصلي.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٤٣- من أبواب الجنابة، و في الباب- ٣٤- من أبواب غسل الميت.
[٥] في الصحيفة ٢٦٩، و في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب الوضوء.