الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - الاستبراء
الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات اللّٰه عليه) [١].
و (منها)-
التسمية عند التكشف للبول
، لما رواه في الفقيه [٢] مرسلا عن الباقر (عليه السلام) و في ثواب الأعمال [٣] مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».
و (منها)-
ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر]
بالأحجار و شبهها و ان نقي المحل إلا على وتر،
لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي المتقدمة: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» [٤].
قال في المعتبر: «و الرواية من المشاهير» انتهى.
و (منها)-
الاستبراء
على المشهور، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار، مستندا إلى
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] «في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
و حسنة محمد بن مسلم [٦] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل».
و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.
[١] في الصحيفة ٥٢.
[٢] ج ١ ص ١٨ و في الوسائل في الباب- ٥- من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] في الصحيفة ٩.
[٤] رواه صاحب الوسائل في الباب- ٩- من أبواب أحكام الخلوة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب نواقض الوضوء.
[٦] المروية في الوسائل في الباب- ١١- من أبواب أحكام الخلوة.