الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - (الثالثة) التشريق و التغريب بالبول و الغائط
و على الثالث ان الاقتران بما هو محمول على الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتم فيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، و هنا قد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشيء في رواية الهاشمي [١] و كذا رواية الفقيه [٢] و لا يخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكام الواجبة من هذا القبيل.
و على الرابع ان وجود الكنيف في المنزل كذلك لا يستلزم ان يكون فعله (عليه السلام) لجواز كون البيت ليس له سابقا، و لا يستلزم أيضا جلوسه عليه، و مع تجويز جلوسه فيمكن الانحراف.
و على الخامس انه بمكان من الضعف الشديد، و المخالفة لآيات الكتاب المجيد كما أوضحناه في المقدمة السابعة [٣] بأتم بيان، و شددنا منه الجوانب و الأركان.
فوائد
(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن أو العورة]
- الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب- تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن كملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورة حتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.
(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم]
- الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،
لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له: الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.».
(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول و الغائط]
- انه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمر بالتشريق و التغريب في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي [٥] على الوجوب أو الاستحباب؟ وجهان يلتفتان
[١] المتقدمة في الصحيفة ٣٩.
[٢] المتقدمة في الصحيفة ٣٩.
[٣] في الصحيفة ١١٥ من الجزء الأول.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٣٧- من أبواب أحكام الخلوة.
[٥] المتقدمة في الصحيفة ٣٩.