مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٣ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
٥٢- عنه روى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
٥٣- عنه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع.
فقال أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة فسجد بها ثم تشهد و سلم و إن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنها للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها.
٥٤- عنه روى ربعي بن عبد اللّه و فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى.
٥٥- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إن اللّه تبارك و تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره أ لا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه أ لا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه أ لا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأوسع عليه.
أ لا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه أ لا