مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٢ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
نوى هذه السجدة التي هي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى و إذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية.
٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.
٤٦- الصدوق: روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
٤٧- عنه روى جعفر بن بشير و عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا.
٤٨- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال وقت الجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
٤٩- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
٥٠- عنه روى سماعة عنه (عليه السلام) أنه قال صلاة يوم الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
٥١- عنه روى حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة قال نعم و القنوت في الثانية.