مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) النافلة يوم الجمعة قال ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات.
٩٤- عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (عليه السلام) يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
٩٥- عنه عن النضر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التبكير بها.
٩٦- عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
٩٧- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول.
٩٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى- يعني من الباه أي جامع- فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك اللّه اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت فقلت له قد صلينا الظهر و العصر جميعا قال لا بأس.