مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
خطبة.
١٠٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أ يصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا.
١٠٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
١٠٧- عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
١٠٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى و إن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
١٠٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده فقال لي لا قبل و لا بعد.
١١٠- عنه روى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت.