مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٣ - ٤٠- باب الاعتكاف
٤٤- عنه روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
٤٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها و تهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
٤٦- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اعتكف العبد فليصم و قال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر اللّه.
٤٧- عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء الرازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
٤٨- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و مسجد المدينة و مسجد مكة.