مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٨ - ٤٠- باب الاعتكاف
ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد اللّه (عليه السلام) من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء اللّه.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء