مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
و هذا ما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام).
فقال له حمران أصلحك اللّه حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو اللّه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلي معه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام).
إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا.
١٥٢- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به.
١٥٣- عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه.
١٥٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
١٥٥- عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تصل خلف الغالي و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا.