مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال و سألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال يسبح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقب رجل لتعقيب الإمام.
١٤٤- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا و إن علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء.
١٤٥- عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
١٤٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة.
١٤٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي.
١٤٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين