مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٥ - ٣٢- باب صلاة الملاحين و الصيادين و المكارى
إلى الصيد أ يقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد عن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة.
٨- الصدوق: روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم صلاة الليل و عليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره و أفطر.
٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) الجمال و المكاري إذا جد بهما السير قصرا فيما بين المنزلين و أتما في المنزلين.
١٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أ يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليقصر و ليفطر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة.
١١- عنه روى أبو بصير أنه (عليه السلام) قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه يعني الصيد للفضول.
١٢- عنه روى عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يتصيد