مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٣١- باب صلاة المسافر
ما بين ظل عير إلى فيء وعير فذرعته بنو أمية ثم جزءوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ.
٤٦- عنه سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يسافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و ضيعته فقال إذا نزلت قراك و أرضك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر.
٤٧- عنه سئل الصادق (عليه السلام) لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر فقال إن اللّه تبارك و تعالى أنزل على نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لكل صلاة ركعتين في الحضر و قصر فيها في السفر إلا المغرب و الغداة فلما صلى (عليه السلام) المغرب بلغه مولد فاطمة (عليها السلام) فأضاف إليها ركعة شكرا للّه عز و جل فلما أن ولد الحسن (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا للّه عز و جل فلما أن ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا للّه عز و جل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها على حالها في الحضر و السفر.
٤٨- عنه حدثني محمد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: حدثني محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن يحيى رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: من صلى فى سفر أربع ركعات متعمداً، فإنا الى اللّه تعالى منه برئ.
٤٩- الطوسى: روى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر قال أعد.
٥٠- عنه روى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
٥١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يريد السفر متى يقصر