مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ٣١- باب صلاة المسافر
حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ثم بدا لي أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال لي إن كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام و لم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
٣١- عنه قال الصادق (عليه السلام) المتمم في السفر كالمقصر في الحضر.
٣٢- عنه سأله أبو بصير عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
٣٣- عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر قال يتم.
٣٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و حائر الحسين (عليه السلام).
٣٥- عنه روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس في السفر جمعة و لا أضحى و لا فطر.
٣٦- عنه روى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل و أتم الصلاة قلت فيدخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٣٧- عنه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن