مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٨ - ٣١- باب صلاة المسافر
أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال لا.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء.
٢٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أ يجزئ ذلك عنه فقال نعم.
٢٧- الصدوق: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال له الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت له الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين.
٢٨- عنه قد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
٢٩- عنه روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم و إن أردت المقام دون العشرة فقصر و إن أقمت تقول غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا فقال قصر و أفطر قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و أقصر قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت.
٣٠- عنه قال أبو ولاد الحناط قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت نويت