مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٣ - الزواج
س ١٨ ـ امرأة كافرة متزوجة من رجل كافر وأرادت أن تدخل في الإسلام، وعندها تسعة أولاد، فهددها عند إسلامها بطردها وطلاقه، وأخذ أولادها ومحاربتها من كافة قبيلته، فما هو الحكم وكيف تعالج أمره؟ علماً أنها أدركت أنه لابد من الإسلام.
ج ـ يجب عليها الإسلام حتى لو أدى ذلك إلى الانفصال من زوجه. بل يحرم عليها أن تبقى معه على كفره بعد إسلامها وأن تمكنه من نفسه، وإذا لم يسلم حتى مضت مدة عدة الطلاق بانت منه وخرجت عن زوجيته. (( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً )) [١]. وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الإيمان والإسلام، حيث يقول تعالى: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) [٢].
نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو الضرر الشديد جاز لها كتم إسلامه، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع حتى يجعل الله تعالى لها فرج.
س ١٩ ـ جاء في كتاب النكاح ـ من رسالتكم (منهاج الصالحين) في آخر فصل آداب النكاح وسننه: "بل يستحب لها (أي الزوجة) التزين
[١] سورة الطلاق الآية: ٢.
[٢] سورة الحجرات الآية: ١٠.