مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٢ - الزواج
فهل يرتب سامعها عليها آثار المسلمة؟
ج ـ لا يكفي في الإسلام النطق بالشهادتين، إلا إذا كان عن إقرار بمضمونهم، بحيث يظهر من حال الشخص أنه قد أعتنق الإسلام وأقر به، وإن لم يكن عن برهان كافٍ. اذ ليس المراد بالإقرار الاعتقاد بذلك عن بصيرة، بل الجري عليه والإذعان العملي به.
س ١٧ ـ هناك فتاة مؤمنة ترغب بالزواج من شخص كفؤ لها شرعاً وعرف، لكن والدها يرفض زواجها جملة وتفصيل، لأنه يرى بأن الموضوع ملك شخصي له، ولذلك هو يرفض كل خاطب، إلا أن تكون فيه مواصفات دنيوية كأن يكون هو أو أحد أقاربه صاحب مال، حتى ولو كان لا يملك دين، فهل يجوز شرعاً أن يزوج الأب ابنته على رغبته متجاهلاً رغبته؟
ج ـ لا يصح زواج البنت من دون رضاه. نعم لو رضيت تلبية لرغبة أبيها صح زواجه. كما أنه لا يجوز أن يمنعها عن الكفؤ إلا بلحاظ مصلحته، إما إذا كان تحكماً منه من دون رعاية مصلحتها فإن ولا يته عليها تستقط حينئذٍ.