مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٥ - الزواج
س ٢١ ـ ماذا يقصد من النفقة المتعارفة الواجبة على الزوج والأب؟ هل المقصود المناسب لشأن الزوج أو المناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر عليه الزوج من دون حرج؟
ج ـ النفقة الواجبة للمذكورين في المسكن الذي يستر الساكن ويقيه الحر والبرد والمطر ونحوه، ويمنعه من عوادي الناس والحيوانات، والمأكل بالنحو الذي يحتاجه البدن ويقوم به، ويلحق به الشرب، والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ولا يستلزم التوهين. وتختص الزوجة بالنفقات التي يتوقف عليها الاستمتاع إذا طلبه الزوج منه، كنفقة الزينة والغسل الرافع للنفرة ونحوه. بل الأحوط وجوباً قيامه بنفقة غسل الجنابة التي هو سببه. وأما ما زاد على ذلك فهو من التوسعة المستحبة شرع. كما أنه من حسن المعاشرة الذي إذا تبانى عليه أفراد العائلة بذل كل منهم فوق ما عليه من مال أو خدمة في سبيل إسعاد الكل وانسجامهم وتثبيت ألفتهم.
س ٢٢ ـ هل يتوقف جواز خروج الزوجة من البيت على إذن الزوج؟ ثم إذا منع الزوج زوجته لأجل إيذائها لا لغرض عقلائي فهل يحرم عليها الخروج؟
ج ـ نعم يتوقف جواز خروجها من بيتها على إذن الزوج، فلو