مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٨ - العمل والتجارة
محترمة المال، فلابد من أن يكون طرف التعامل هو صاحب الاسم، دون المستفيد من الاسم، ثم يبذل هو المال للمستفيد. نعم لو أطلعت تلك الجهة المحترمة المال على واقع الحال ورضيت بالتعامل مع المستفيد فلا إشكال.
س ٥١ ـ الأوراق النقدية الفعلية ك(الدولار والباوند) ونحوها هل هي ذات مالية بحد نفسها أو أن ماليتها بقوتها الشرائية؟ وإذا كانت ذات مالية بنفسه، فهل هذا الحكم شامل لجميع العملات حتى غير المستقرة ك(الليرة التركية)؟
ج ـ نعم ماليتها قائمة بنفسها حتى العملات غير المستقرة. ولا تقاس العملات غير المستقرة بقوتها الشرائية، ولا بالعملات الصعبة. فمن كان مديناً مقداراً من عملة مستقرة أو غير مستقرة لا يختلف دينه باختلاف قوة العملة الشرائية، ولا باختلاف قيمة تلك العملة بالقياس لعملة غيره.
س ٥٢ ـ هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال فتبرأ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع؟
ج ـ إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على