مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٩ - العمل والتجارة
التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين. أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرأ الذمة إلا بالقبض. أو بتحويل المبلغ في البنك من حساب دافع الشيك إلى حساب آخذه. والظاهر أن مبنى المعاملة نوعاً على الثاني.
هذا كله فيما إذا كان البنك أهلي. أما إذا كان حكومياً فلابد في البراءة من قبض المبلغ، وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك. ولا يكفي دفع الشيك، ولا تحويل المبلغ من حساب دافع الشيك إلى حساب آخذه.
س ٥٣ ـ ضريبة الدخل في استراليا لا تؤخذ من الناس مباشرة بل تفرض على الباعة أنفسهم حيث يأخذ البائع مضافاً إلى سعر السلعة نسبة محددة بعنوان الضريبة، فإذا باع سلعة بعشرين دولاراً يأخذ دولارين بعنوان الضريبة، ثم يجمع هذه الضرائب ويسلمها إلى الدولة، وبالتالي يكون جابياً للضرائب يجمعها من الناس ويسلمها للدولة، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى هؤلاء الباعة، علماً أنه قانون عام يشمل جميع المكاسب؟