مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٦ - العمل والتجارة
ضياع المطلوب على القارئ في خضمّ التفصيلات والفروض المتكثرة. فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل، ليكون الجواب خاصاً بالفرض المذكور من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة أو المعمول بها في بقية البلاد من ما يشترك معه في الاسم. كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع، نظير الصكوك، أو هي بنفسها ذات مالية، نظير العملة الورقية والطوابع البريدية. فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب.
س ٤٧ ـ يحق للمسلم في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء دون صعوبة في كليهم. فهل يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالية، على أن لا يطالب البنك إذا حجبت عنه الفائدة؟ وهل هناك من حلّ يجيز فتح الحساب؟ هذا علماً بأنه يسعى وراء النفع قلب.
ج ـ يجوز فتح الحساب من أجل أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً لا يشترك في رأس ماله مسلم، أو كان حكومي. لكن في الثاني لابد من إجراء وظيفة مجهول المالك على المال المأخوذ منه سواء كان من رأس المال أم من الفوائد المترتبة على الإيداع.