تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٦ - الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه
الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه
(٢١٦) يعتبر أن يكون موجودا حال الوقف.
فلا يصحّ على المعدوم الذي يمكن وجوده، كمن يولد له من هذه المرأة فضلا عن المعدوم الذي لا يمكن عادة وجوده، و لا على الموجود الذي صادف موته حين الوقف.
بل ظاهرهم الإجماع على عدم صحّة الوقف على الحمل ١ مع أنّهم أجازوا الوصية له ٢ .
أمّا المعدوم فلعدم أهليته للملكية؛ لأنّها عرض لا بدّ له من موضوع موجود، مضافا إلى عدم إمكان القبض، و كذلك الحمل.
و للمناقشات هنا مجال واسع.
و لكنّك عرفت أنّ الأصل في كلّ مورد من موارد الشكّ عدم الصحّة؛ إذ العمومات قاصرة، و هذه الفروع نادرة، لم ترد بها سيرة و لا سنّة، فالعمل
[١] راجع: الغنية ٢: ٢٩٧، الشرائع ٢: ٤٤٥، الدروس ٢: ٢٦٩، الرياض ١٠: ١٣١.
[٢] نسبه العلاّمة الحلّي لإطلاق الأصحاب في المختلف ٦: ٣٤٢.
و ادّعى الطباطبائي عدم الخلاف فيه في الرياض ١٠: ٢٧٩.
و قارن: التذكرة ٢: ٤٦٠، الدروس ٢: ٢٦٩.