تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٨ - الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه
حين الوقف.
فلا يجوز الوقف على المملوك بناء على عدم ملكيته، و لا على الحربي، و لا المرتدّ الفطري بناء على عدم أهليتهم للتملّك.
و في الجميع نظر.
و عدم جواز الوصية له-كما في صحيحة محمّد بن قيس: «لا وصية لمملوك» ١ -لا يقتضي عدم جواز الوقف عليه، إلاّ على القياس الفاسد.
(٢٢٠) [الشرط]الثالث: التعيين.
فلا يصحّ الوقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين.
و هو شرط في عامّة العقود، بل و في عامّة الإيقاعات؛ لأنّ معانيها كالأعراض الخارجية التي لا تتحصّل إلاّ في موضوعات متعيّنة ذهنا أو خارجا، و مفهوم أحدها لا تعيّن فيه أصلا.
فما اختاره الأستاذ قدّس سرّه من الصحّة ٢ غير سديد.
(٢٢١) [الشرط]الرابع: أن لا يكون موقوفا عليه لصرفه في المعصية، أو مع العلم بأنّه يستعين به على المعصية.
[١] هذا التعبير ورد نصّا في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج الواردة في الوسائل الوصايا ٧٨: ٢ (١٩: ٤١١) .
و أمّا ما رواه محمّد بن قيس فبهذا التعبير عن الإمام الباقر عليه السّلام: أنّه قال في: «المملوك مادام عبدا فإنّه و ماله لأهله، لا يجوز له تحرير، و لا كثير عطاء، و لا وصية، إلاّ أن يشاء سيّده» .
لا حظ: التهذيب ٩: ٢١٦، الوسائل الوصايا ٧٨: ١ (١٩: ٤١٠-٤١١) .
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢١٣.