تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥ - المقصد الأوّل في أولياء العقد
و الجدّ عليها، و عدم زوالها ١ .
[١] الأقوال في هذه المسألة كالتالي:
القول الأوّل: زوال الولاية عن البكر العاقلة الرشيدة.
قاله: المفيد في أحكام النساء ٣٦، و المرتضى في: الانتصار ٢٨٣، و رسائله ١: ٢٣٥، و الناصريات ٣٢٠، و الطبرسي في التبيان ٢: ٢٧٣، و سلاّر في المراسم ١٤٨، و العلاّمة في المختلف ٧: ١١٥، و ولده في الإيضاح ٣: ٢١، و الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة ١٧٥، و الكركي في جامع المقاصد ١٢: ٨٣ و ١٢٣.
و نسب لابن الجنيد في جامع المقاصد ١٢: ١٢٣، و للمشهور في الرياض ١١: ٨٤ و ٨٨، و للأكثر في كنز العرفان ٢: ٢٦٤-٢٦٥، و لأظهر الروايات في الشرائع ٢: ٥٠٢.
القول الثاني: عدم زوال الولاية عن البكر البالغة الرشيدة.
قاله: الصدوق في الهداية ٢٦٠، و المفيد في المقنعة ٥١٠، و الطوسي في: الخلاف ٤:
٢٥٠، و النهاية ٤٦٤-٤٦٥، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٩٣، و البحراني في الحدائق ٢٣:
٢١١.
و نسب لابن أبي عقيل في المختلف ٧: ١١٤.
القول الثالث: التشريك بين المرأة و الولي، فليس لأحدهما التفرّد بالعقد دون الآخر.
و له فرعان: التشريك بينها و بين الأب و الجدّ، و التشريك بينها و بين الأب خاصّة.
ذهب للفرع الأوّل: أبو الصلاح في الكافي في الفقه ٢٩٢، و ابن زهرة في الغنية ٢: ٣٤٣.
و نسب اختيار الفرع الثاني للمفيد في المسالك ٧: ١٢١.
انظر المقنعة ٥١٠.
القول الرابع: تفرّد المرأة بالمتعة دون الدوام.
قاله الطوسي في: الاستبصار ٣: ٢٣٦، و التهذيب ٧: ٣٨٠-٣٨١.
و هو ظاهر المفيد في المقنعة ٥١٠، كما حكاه الطباطبائي في الرياض ١١: ٩٤.
القول الخامس: تفرّد المرأة بالدوام دون المتعة.
قال الكركي: (و هو قول محكي لا يعرف قائله) . (جامع المقاصد ١٢: ١٢٧) .
هذا، و قد قال الشيخ الطوسي:
(قال الشافعي: إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت كلّ عقد إلاّ النكاح، فإنّها متى أرادت أن تتزوّج-