تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧١ - الطلاق
الثاني: فقر المنفق عليه كذلك، و العجز عن الاكتساب، و كونه حرّا.
و الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن.
و لا يجب تزويجه، و لا الإنفاق على زوجته، و لا سائر لوازمه.
نعم، هو من أفضل أنواع البرّ.
(١٠٣) يترتّب وجوب النفقة على الآباء و الأبناء حسب ترتّبهم في القرابة.
فيتقدّم الأب على أب الأب، و الابن على ابن الابن منفقا و منفقا عليه.
و الأب و الابن في مرتبة واحدة.
فمن كان فقيرا و له أب و ابن غنيّان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية، و من كان غنيّا و له أب و ابن فقيران أنفق كذلك عليهما.
و الأنثى كالذكر في وجوب النفقة عليها ولدا أو أمّا.
و لكن لا يجب على الأمّ أن تنفق على أولادها إذا كان أبوهم غنيّا.
نعم، لو كان فقيرا أو مفقودا وجب عليها إن لم يكن لهم جدّ غني أيضا.
و الإنفاق على الأقارب إرفاق و وجوب تكليفي محض، فلو عصى لم يقضه؛ إذ لم تشتغل به الذمّة.
كما لا يصحّ المصالحة عنه، و لا إسقاطه.
(١٠٤) الملك لذي روح يوجب نفقته على المالك.