تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩ - المقصد الثاني في أقسامه و أحكامه
و هكذا أو تركها بعد الطلاق حتّى خرجت من العدّة و تزوّجها بعقد جديد ثمّ طلّق-لم تحرم في التاسعة و لو إلى مائة مرّة.
نعم، يلزمها المحلّل في كلّ ثلاث.
خلافا لابن بكير ١ أحد رواة أئمّتنا عليهم السّلام، فإنّه قال[نقلا عن أحد الأئمّة]: «إذا تزوّجها بعقد جديد هدم ما قبله و لو مائة مرّة، و حلّت له بلا زوج» ٢ .
و قد انفرد بهذا الرأي.
(١١٨) يشترط في المحلّل: البلوغ، و الوطء قبلا بالعقد الصحيح
[١] أبو علي عبد اللّه بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني، مولاهم، فطحي المذهب، إلاّ أنّه ثقة و عدّ ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و أقرّوا له بالفقه.
و ذكر العلاّمة الحلّي و غيره: أنّ الاعتماد على رواياته هو الصحيح و إن كان فاسد المذهب.
روى عن: أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، و عن أبي بصير، و الحسن بن زياد، و زرارة بن أعين، و سعيد بن يسار، و عبد الرحمان بن الحجّاج، و عمر بن حنظلة، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و غيرهم.
و روى عنه: ابن أبي عمير، و إسماعيل بن عبّاد، و جعفر بن بشير، و الحسن بن علي بن فضّال، و الحسن بن محبوب، و زياد بن مروان القندي، و العبّاس بن عامر الثقفي، و عبد اللّه ابن جبلة، و القاسم بن عروة، و مروان بن مسلم، و النضر بن سويد، و يحيى بن المثنّى، و طائفة.
له كتاب رواه عنه جماعة.
(رجال النجاشي ٢٢٢، رجال الطوسي ٢٣٠، الفهرست ٣٠٤، الخلاصة ١٩٥، التحرير الطاووسي ١٦٨ و ٣٣٣-٣٣٤، نقد الرجال ٣: ٨٩-٩٠، فائق المقال ١٢٣، منتهى المقال ٤: ١٦٣-١٦٥، رجال الخاقاني ٦٢ و ٢٤٨ و ٢٧٦ و ٢٩٠) .
[٢] الوسائل أقسام الطلاق و أحكامه ٣: ١٦ (٢٢: ١١٧) .