تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢
و هو مقتضى ظاهر قوله تعالى في سورة المائدة التي لا نسخ فيها:
اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ الى قوله عزّ شأنه: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ١ .
و يمكن حمل النواهي في السنّة على التنزيه.
(٧٤) لو تزوّج المسلم على مسلمة كتابية كان للمسلمة الخيار في عقد نفسها، إلاّ إذا كان برضاها على ما في بعض الأخبار ٢ .
(٧٥) الارتداد من الزوج أو الزوجة إن كان قبل الدخول انقطعت العصمة بينهما مطلقا، فإن كان منها فلا مهر، و إن كان منه فلها النصف.
و إن كان بعد الدخول استقرّ المهر، فإن كان منها وقف على انقضاء العدّة و هي عدّة الطلاق، فإن عادت إلى الإسلام فيها و تابت بقيت على زوجيته، و إلاّ بانت منه.
و إن كان منه فإن كان ملّيا فالانتظار، و إن كان فطريا بانت منه في الحال و اعتدّت عدّة الوفاة.
ق-و هو رأي فقهاء أهل السنّة جميعا.
قارن: المدوّنة الكبرى ٢: ٣٠٦، أحكام القرآن للشافعي ١: ٢٠١-٢٠٢، المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٠ و ٥: ٣٨، المغني ٧: ٥٠٠، المجموع ١٦: ٢٣٣، الإكليل في استنباط التنزيل ٥١، الفتاوى الهندية ١: ٢٨١.
هذا، و قد نقل البحراني ستّة أقوال بين الإماميّة في المسألة في كتابه: الحدائق ٢٤: ٣.
[١] سورة المائدة ٥: ٥.
[٢] لاحظ الوسائل ما يحرم بالكفر و نحوه ٧: ٤ (٢٠: ٥٤٤) .