تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٩ - المرحلة الثانية في الوصية العهدية
أمّا الردّ فلا أثر له في حياة الموصي، و لهم الإجازة بعد موته، و لو وقع بعد موته فلا إجازة بعده.
و هي تنفيذ لفعل الموصي، لا ابتداء عطية من الوارث، فلا تجري عليها أحكام الهبة من اعتبار القبض و جواز الرجوع.
و ينتقل الملك فيها من الموصي إلى الموصى له، لا من المجيز.
فلو كان ممّن ينعتق عليه لم ينعتق بالإجازة، و هي كاشفة لا ناقلة.
و لا عبرة بإجازة الصبي و المجنون.
أمّا السفيه و المفلّس ففيه خلاف ١ ، و العدم أقرب.
(١٨٤) لو أوصى بحرمان بعض الورثة من الإرث ولدا أو غيره لغت وصيته.
نعم، يمكن حرمانه من الثلث إن تركه للورثة.
(١٨٥) إذا مات الموصى له في حياة الموصي فإن رجع الموصي كان المال له و لورثته و لا حقّ لورثة الموصي له أصلا، و إن لم يرجع فالقاعدة و إن اقتضت البطلان، و لكنّ المشهور انتقال حقّ القبول للورثة ٢ ؛
[١] الظاهر من عبارات فقهائنا أنّ الخلاف في المفلّس فقط دون السفيه و غيره.
لاحظ: التذكرة ٢: ٤٨٢، جامع المقاصد ١٠: ١١٥، الرياض ١٠: ٣٥٤.
[٢] نسب للمشهور في: التذكرة ٢: ٤٥٣، المختلف ٦: ٣٦٤، كتاب الوصايا للأنصاري ٣٢.
و نسب للأشهر في الرياض ١٠: ٣٠٧.
خلافا للإسكافي و العلاّمة الحلّي في جملة من كتبه، حيث أبطلا الوصية.
راجع: التذكرة ٢: ٤٥٣، المختلف ٦: ٣٦٤.