تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١
و لو أسلم الكافر على زوجة مشركة قبل الدخول بانت منه، و المشهور على تنصيف المهر ١ ، و القاعدة تقتضي السقوط؛ لأنّه فسخ لا طلاق.
و بعد الدخول يقف على العدّة، فإن أسلمت فهي زوجته، و إلاّ بانت منه و استقرّ المهر.
أمّا الكتابية-يهودية أو نصرانية بل و مجوسية-فإن أسلم دونها فهي على نكاحه، قبل الدخول و بعده، دائما و منقطعا، كتابيا أو غيره.
و أمّا في الابتداء:
فقيل: بالحرمة ٢ .
و قيل: يجوز منقطعا لا دائما ٣ .
و قيل: يجوز مطلقا ٤ .
[١] لاحظ: كشف اللثام ٧: ٢٥٩، كتاب النكاح للأنصاري ٣٩٩.
[٢] قال بذلك: المفيد في المقنعة ٥٠٠ و ٥٠٨ و ٥٤٣، و المرتضى في الانتصار ٢٧٩، و الطوسي في: الاستبصار ٣: ١٧٨، و التبيان ٩: ٥٨٣، و التهذيب ٧: ٢٩٦، و الخلاف ٤:
٣١١، و الطبرسي في مجمع البيان ٩: ٤٥٤، و ابن زهرة في الغنية ٢: ٣٣٩-٣٤٠، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٤١.
[٣] قال بذلك: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٩، و سلاّر في المراسم ١٤٨، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٥٢٠، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٧: ٩٣، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٢٤٩.
[٤] قال بذلك: الصدوق في المقنع ٣٠٨، و الشهيد الثاني في المسالك ٧: ٣٥٩، و النجفي في الجواهر ٣٠: ٣١.
و حكي عن والد الصدوق و ابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٩٠. -