تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢ - المقصد الثالث في الرضاع
فلو ارتضع من مرضعتين-و لو كان من لبن فحل واحد-فلا حرمة.
(٤٨) توالي الرضعات، بأن لا يفصل بين رضعة و أخرى رضاعه من امرأة أخرى.
و لا يقدح الفصل بالأكل و الشرب.
(٤٩) أن تكون كلّ رضعة كاملة يرتوي بها الصبي، و أن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء.
فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثّر.
(٥٠) إذا تحقّقت الشرائط المزبورة تحقّق الموضوع-و هو العناوين الرضاعية المطابقة للعناوين النسبية-فصار الفحل أبا، و المرضعة أمّا، و بناتهما أخوات، و أولادهم أخوة، إلى آخر ما تقدّم في النسب من العمّ و العمّة و غيرهما، ثمّ تجيء الأحكام، و هي حرمة النكاح، كما في النسب.
(٥١) يترتّب أيضا حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي، بل لدليله الخاصّ، و هو: أنّه يحرم على أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن، و هو غير أب لهنّ، بل أب لأخيهنّ.
و ليس هو من العناوين النسبية.
و في بعض الأخبار التعليل: «بأنّهم صاروا بمنزلة ولدك» ١ .
و كذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة على الأصحّ
[١] الكافي ٥: ٤٤١-٤٤٢، الوسائل ما يحرم بالرضاع ١٦: ٢ (٢٠: ٤٠٤) .