تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٩ - الفصل السادس في الوقف المجهول
الفصل السادس في الوقف المجهول
(٢٥٧) إذا لم يعلم الوقف على الذكور فقط أو على الأعمّ منهم و من الأناث، أو علم الأعمّ و لم يعلم التشريك أو الترتيب، فإن ثبت إطلاق في كلامه أو كتابته، بأن قال: هو وقف على أولادي، و لم يعلم أنّه قيّده بالذكور أو بالترتيب أم لا، فالإطلاق يقتضي شموله لهما، كما يقتضي التشريك، و هكذا كلّما شكّ في قيد و عدمه فالأصل العدم.
أمّا إذا لم يحرز الإطلاق فاللازم الرجوع إلى الأخذ بالقدر المتيقّن، فالنصف للذكور متيقّن، و النصف الثاني مردّد بينهم و بين الأناث، فإمّا القرعة، و إمّا القسمة بين الفريقين، كما هو القاعدة في كلّ مال مردّد بين اثنين على قاعدة: (العدل و الصلح القهري) ، و هذا هو الأصحّ، فيكون للذكور ثلاثة أرباع الغلّة، و للأناث الربع.
و مثله: الكلام في الترتيب و التشريك.
نعم، لو علم أنّ مراده من الوقف على أولاده المصرف لا التوزيع و الاستيعاب كان الذكور هو القدر المتيقّن، و كذلك الطبقة الأولى في الشكّ بين الترتيب و التشريك، فيلزم الاقتصار عليها.
و لو كان الشكّ على نحو الانحصار-كما لو علم أنّه وقف على الذكور