تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٣ - المرحلة الثالثة في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام
المرحلة الثالثة في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام
الأركان التي يتقوّم بها عقد المتعة أمران:
[الأوّل]: المهر.
فلو لم يعيّن المهر في متن العقد بطل.
و من هذه الجهة أشبه عقود المعاوضات، و ما هو منها.
الثاني: الأجل.
فلو أخلّ به في ذات العقد قيل: يبطل رأسا ١ ، و قيل: ينقلب دائما ٢ ،
[١] قال به: ابن إدريس الحلّي في السرائر ٢: ٥٥٠، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٧: ٢٢٧، و الفخر في الإيضاح ٣: ١٢٨، و المقداد السيوري في التنقيح الرائع ٣: ١٢٦، و الكركي في جامع المقاصد ١٣: ٢٦، و الشهيد الثاني في: الروضة البهيّة ٥: ٢٨٧، و المسالك ٧: ٤٤٨ و ٤٥٦، و الهندي في كشف اللثام ٧: ٢٨٠، و الطباطبائي في الرياض ١١: ٣٣٤.
[٢] قال به: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٨، و الطوسي في: الخلاف ٤: ٣٤٠، و النهاية ٤٨٩، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢٤١، و ابن زهرة في الغنية ٢: ٣٥٥.
و نسب للمشهور في الحدائق ٢٤: ١٤٢، و للأشهر في الرياض ١١: ٣٣٤، و للأكثر في كتاب النكاح للأنصاري ٢١٠.
و في المسألة قول ثالث حكي عن ابن إدريس الحلّي، و هو: التفصيل بين كون الصيغة بلفظ-