تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٣ - الفصل الرابع في اللعان
ثانيهما: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به و إن سكت حال الولادة و لم ينفه ما لم يسبق الاعتراف به صريحا.
(١٤٠) لو قذفها بالزنى أو أنكر الولد و أقام البيّنة فلا حدّ، و لكن لا ينتفي الولد إلاّ باللعان.
(١٤١) يشترط في الملاعن: البلوغ و العقل، لا الحرّية و لا الإسلام.
و الأخرس لو عرف اللعان كفت إشارته المفهمة.
و يشترط في الملاعنة: دوام الزوجية، و الدخول، و لا تكفي الخلوة و إن أرخيت الستور، و البلوغ، و العقل، و السلامة من الصمم و الخرس.
فلا لعان بقذف الصغيرة أو المجنونة.
و لو قذف الصمّاء أو الخرساء حرمت عليه أبدا بلا لعان.
(١٤٢) أمّا الكيفية فهي: أن يقول الزوج: أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين في ما قلته على هذه المرأة، أربع مرّات، ثمّ يعظه الحاكم، فإن رجع حدّ، و إلاّ قال: إنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات: أشهد إنّه لمن الكاذبين، ثمّ يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها، و إلاّ قالت: إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين.
و الواجب: التلفّظ بهذه الكلمات حال قيامهما، و بدءة الرجل، و تعيينه للمرأة، و النطق بالعربية مع القدرة، و تجوز الترجمة مع التعذّر، و أن يكون كلّ ذلك بمحضر الحاكم.
و يستحبّ حضور أربعة شهود.