تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٤ - المرحلة الثانية في الوصية العهدية
الموصى له من: الوجود، و الكمال بالعقل و البلوغ، و الرشد، و الاختيار، و الإسلام، و القدرة على القيام بالوصايا، بل و العدالة على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية الوثوق بأمانته و قيامه بالواجب في الوصية و إن كان غير عدل في نفسه.
فلا تصحّ الوصية إلى معدوم، و لا إلى المجنون، و لا لصغير، إلاّ مع ضمّ كبير إليه فيتصرّف.
و إذا كبر الصغير ليس له حقّ الاعتراض إذا كان الكبير قد جاء بالوصايا على وجهها.
كما لا تصحّ الوصية إلى السفيه، و المكره، و الكافر مطلقا، و العاجز الذي لا يقدر على العمل-و لو توكيلا أو استئجارا-كالمريض المدنف و الشيخ الهرم و الضعيف رأيا و تدبيرا و أمثال ذلك، و من لا يوثق بأمانته و قيامه بالواجب.
(١٧٤) إنّما تصحّ الوصية في ثلث أمواله و حقوقه المالية، كحقّ الخيار و نحوه، و كافّة حقوقه الشخصية، مثل: ولايته على أولاده الصغار، و شؤون تجهيزه كدفنه و تكفينه و الصلاة عليه، و وفاء ديونه، و ردّ و دائعه، و المطالبة بها، و أضراب ذلك.
(١٧٥) لا تنفذ وصيته إلاّ بالثلث.
فلو أوصى بأكثر وقفت على إجازة الورثة.
و لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام كان له أن يوصي بجميع ما له حيث شاء