تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٦ - الفصل الثاني في الخلع و المباراة
الفصل الثاني في الخلع و المباراة
و هما من أقسام الطلاق البائن.
و الأصل فيه قوله تعالى في سورة البقرة: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاََّ أَنْ يَخََافََا أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ ١ .
(١٢٥) الكراهة إن كانت من الزوج فالطلاق بيده، و إن كانت من الزوجة فلا سبيل لها إلى الخلاص منه إلاّ بأن تبذل له ما ترضيه سواء كان بمقدار ما أخذت منه من المهر أو أكثر أو أقلّ على أن يطلّقها بالبذل و هو الخلع، و إن كانت الكراهة منهما معا و كان كلّ منهما يكره الآخر فالمباراة، و لا يجوز له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها مهرا.
(١٢٦) صيغة الخلع أن يقول: خالعتك، أو: خلعتك على كذا فأنت طالق.
و يجوز الاكتفاء بالأولى، و الأحوط اتّباعه بالطلاق.
أمّا في المباراة فلابدّ منه، فيقول: بارأتك على كذا فأنت طالق، و يقول
[١] سورة البقرة ٢: ٢٢٩.