تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦ - الإرث
المرحلة الثانية في ما يخصّ العقد الدائم من الأحكام
(٩٧) يختصّ الدائم بأحكام لا تجري في المنقطع، و هي خمسة، بل ستّة:
الإرث:
فالدائمة ترث مطلقا، و المنقطعة لا ترث مع الإطلاق قطعا.
و هل ترث بالشرط؟الأصحّ العدم ١ .
[١] و هذا ما ذهب إليه: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٨، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٦٢٣-٦٢٤، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٧: ٢٣٧، و الفخر في الإيضاح ٣: ١٣٢، و الشهيد الأوّل في غاية المراد ٣: ٩٠، و الكركي في جامع المقاصد ١٣: ٣٧.
و نسب إلى أكثر المتأخّرين في: نهاية المرام ١: ٢٥٢، و مرآة العقول ٢٠: ٢٤٠، و الحدائق ٢٤: ١٧٦.
خلافا لمن ذهب إلى: إرث المتمتعة بالشرط، و منهم: الشيخ الطوسي في النهاية ٤٩٢، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢٤٣، و ابن حمزة في الوسيلة ٣٠٩، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٢:
٥٣٢، و العلاّمة الحلّي في تلخيص المرام ٢١٠، و ابن فهد في المهذّب البارع ٣: ٣١٩، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٥: ٢٩٦، و الطباطبائي في الرياض ١١: ٣٤٧.
و حكي عن الكيدري و ابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٢٣٥ و ٢٣٦.