تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٢ - الفصل الأوّل في أنواع البائن و العدد
ثلاثة أطهار أحدها ما بقي من الطهر الذي طلّقت فيه و لو لحظة إن كانت حرّة، و إلاّ فطهران كذلك، فتبين الحرّة برؤية الدم الثالث، و الأمة برؤية الثاني.
فأقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة سنة و عشرون يوما و لحظتان، و الأمة ثلاثة عشر و لحظتان.
و ليست اللحظة من العدّة، بل هي كاشفة، فلا تصحّ فيها الرجعة، و يصحّ فيها عقد الغير.
و إن كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّة الحرّة ثلاثة أشهر، و الأمة نصفها.
و عدّة الحامل وضع الحمل و لو سقطا.
و الذميّة كالحرّة.
و المسترابة قد تبلغ عدّتها تسعة أشهر أو أكثر.
(١٢٣) إذا مات الزوج في أثناء عدّة الطلاق، فإن كان رجعيا استأنفت عدّة الوفاة و ورثته، و إن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق و لا إرث.
و يجب على المتوفّى عنها زوجها الحداد، و هو: ترك الزينة و لبس السواد مدّة العدّة.
و لا نفقة لها، بل تجب للمطلّقة الرجعية كما كانت زوجة، و لا تخرج من منزلها إلاّ لضرورة.
و لو طلّق بائنا في مرض الموت بغير طلب منها و مات قبل أن تتزوّج